Ajouter un commentaire
اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بتازة في جناية محاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بتتأييد القرار المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكموم بها في حق المتهم الى ست سنوات سجنا نافذة ورفع التعويض المحكوم به الى 30.000.00درهم
اذ كان القرار الجنائي الابتدائي قضى بمؤاخدة المتهم من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ضد الزوجة وعاقبه باربع سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم وادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 20.000.00درهم تطبيقا للفصلين 401و404 من القانون الجنائي و المواد 365و287و286 و3669 من قانون المسطلرة الجنائية بحيث اعتبرت ان جناية محاولة القتل العمد يتطلب عنصر خاصا وهو القصد الجنائي من ارتكاب الفعل المتمثل في ازهاق روح المجني عليها قرار محكمة النقض 16/11/1982 س 33-183-887- طعن 2271 لسنة 52
كانت المدعية قد توجهت الى مركز الدرك وهي تحمل عدة جروح براسها وسائر جسمها ولا تقوعلى تحريك يدها اليمنى بسبب الكسر وصرحت بانها تعرضت للاعتداء من طرف زوجها وهي نائمة حيث انهال عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية كبيرة عللى مستوى عينها اليسرى وراسها واسفل الراس مضيفة انه بسبب صراخ طفله البالغ من العمر 8 سنوات توقف عن ضربها ولاذ بالفرار وعند الاستماع للزوج في حالة اعتقال اعترف بالفعل المنسوب اليه وبانه لم يكن له نية قتلها وانما اراد تخويفها .
ان القرار جاء ايجابيا برفعه من مدة العقوبة والتعويض ولكنه جاء سلبيا بخصوص طورة الجرم المرتكب في حق الضحية ولم يت اعتباره محاولة للقتل العمد في حقها .