أضف تعليق
تسجيل الدخول
رجل اغتصب فتاة حاملة لإعاقة، نتج عنه حمل وحملت هذه الفتاة وولدت ابنا، حكم على المغتصب بسنة (1) حبسا نافذا.
تقدمت الفتاة بطلب تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الولد الناتج عن الاغتصاب، مرتكزتا على الدستور المغربي في مادته 32 التي تقر بأن كل شخص مسؤول عن افعاله واخطائه و بالتالي ولو ان الابن غير منسوب شرعيا للرجل الذي اغتصبها، فإن الرجل لا يمكن اعفاؤه من مسؤولية ابنه البيولوجي، وبالتالي فهو ملزم بالإنفاق عن ابنه عن الاكل والشرب والتطبيب والسكن والدراسة.
ارتكزت المدعية أيضا في طلبها على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول الاختياري المكمل له مذكرتا بمسؤولية الدولة باتخاد جميع التدابير لحماية الطفل من كل أشكال التمييز أو العقاب القائم على أساس مركز والي الطفل أ, الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم"
و هو الطلب الذي رفض ابتدائيا و استئنافيا بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.
طعنت الأم في القرار بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض و إبطال القرار الاستئنافي بدعوى أن 1) محكمة الموضوع تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم و فهم الدعوى على حقيقتها 2) أنه لا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية. 3) كون حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.4) أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده.